عادت قضية رافعة الحرم إلى الواجهة مجدداً بعقد أولى جلساتها عبر الاتصال المرئي عقب رصد ملاحظات من محكمة الاستئناف على حكم البراءة الصادر للمرة الثانية في يوم الخميس 13 محرم 1441هـ، والذي جاء في منطوقه صرف النظر عن التهم ضد 13 متهماً في التسبب بسقوط الرافعة لعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية، وصرف النظر عن إلزام مجموعة بن لادن بدفع الديات والأروش.
وفي أولى الجلسات الجديدة التي عقدت أمس (الثلاثاء) عبر الاتصال المرئي أكدت مصادر «عكاظ» حضور المتهمين، وقررت الدائرة بعد نحو عشر دقائق تعليق الجلسة وتأجيلها إلى الأسبوع القادم لعدم اكتمال نصاب الدائرة القضائية. وطبقاً للمصادر يتمسك المدعي العام في استئنافه بإثبات المسؤولية التقصيرية للمتهمين ومحاسبتهم بعقوبة تعزيرية، وإلزامهم بديات المتوفين وأروش المصابين والتلفيات في الممتلكات العامة والخاصة. كما استمعت المحكمة إلى ردود المتهمين. وقالت مصادر إن الحكم المنقوض والذي ستتم مناقشته في الجلسة القادمة نص على عدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على مجموعة بن لادن في دعوى التسبب في سقوط الرافعة بسبب الإهمال والتقصير، وصرف النظر عن طلب المدعي العام بإلزام مجموعة بن لادن بدفع الديات والأروش وقيمة التلفيات لعدم الصفة، وعدم إدانة 12 متهماً بما نسب إليهم من مخالفة لائحة قواعد السلامة الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وارتكزت البراءة على أنه «لم يثبت ارتكاب مجموعة بن لادن للخطأ، وليس في أدلة المدعي العام ما يمكن الاستناد عليه في إثبات المسؤولية عليها، ولا يوجد ما يفيد قيام الهيئة العامة للأرصاد بالتحذير والتنبيه على توقع حدوث الكارثة».
وأضاف منطوق الحكم «بمتابعة تقارير فنية استندت إلى قراءة بيانات الصندوق الأسود، تبين أنه لا يوجد أدلة كافية للاستناد عليه في إثبات المسؤولية عليها، إذ إن الأصل براءة الذمة، فإن الدائرة تنتهي إلى عدم ثبوت التهمة. ورفضت المحكمة طلب المدعي العام إلزام مجموعة بن لادن بدفع الديات والأروش وقيمة التلفيات، وأكدت أنه لا علاقة للمدعي العام بالحقوق الخاصة ولا وكالة تخوله بالترافع بها ولا تتحقق له الصفة في ذلك.
وأكدت المحكمة عدم علاقة طلب تقدم به ممثل وزارة المالية، لإزالة الرافعة، بمتطلبات السلامة والأمن، لأن الدفاع المدني هو المختص بالأمر، بل لأسباب أخرى ذكرها ممثل وزارة المالية في إفادته التي تم إثباتها في لائحة الدعوى العامة، ولم يثبت للمحكمة قيام أي جهة بطلب إزالة الرافعة لأسباب الأمن والسلامة.